قبل مضاجعة الزوجة.. لا يقع أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة و لا يجوز للزوج الإنزال خارج الفـ ـرج
اشتهر كتاب «ما يجوز وما لا يجوز في الحياة الزوجية» للعلامة الراحل عبد العزيز بن الصديق، وهو عبارة عن فتاوى في الحياة الزوجية كان العلامة الراحل ينشرها في اسبوعية ” الخضراء الجديدة ” الصادرة كل يوم خميس بطنجة وذالك في التسعينات، وكانت تطبع آنذاك ثلاث طبعات من العدد الواحد بسبب الإقبال الكبير عليه، ما يظهر الفراغ الحاصل في هذه القضايا من الناحية الشرعية. واللافت أن كتاب بن الصديق تضمن فتاوى جريئة ردا على سائليه . ونزولا عند رغبة قرائنا الآوفياء الذين كانوا يتابعون نشر سلسلة هذا الكتاب على صفحات جريدة ” آحداث البوغاز ” الورقية خلال سنة 2007 ولتعميم الفائدة على كل من فاته قراءة هذا الكتاب نعيد نشر بعض آهم ما جاء فيه من فتاوى الجريئة في الحياة الزوجية ولكل غاية إفادة .
البوغاز نيوز : بقلم / العلامة الراحل عبد العزيز بن الصديق .
..و نعود إلى موضوع ملاعبة الزوج لزوجته قبل مضاجعتها ليتم لهما جميعا بدلك كمال التمتع واللذة وينزل ماء الزوج و الزوجة بالوجه الصحيح المفيد الذي يحصل به المقصود من النكاح لأجل الإحصان وغض النظر عن الغير وبسوي هدا يبقى الزوجان أو احدهما في حسرة وكمد في الصدر و نقض في قضاء المطلوب من النكاح لاسيما إذا حصلت الرغبة في دلك من الطرفين فقد قال العلماء إن وقعت الملاعبة أثناء المباشرة و المخالطة و التقبيل و غير دلك محركا لقوة الوقاع بل ينتفع بدلك العاجزون عن القرب كل الانتفاع قالوا و هدا مرخص في الشرع لأثره الكبير في دوام الألفة و المودة ويحمد من الزوجة في تلك الحال بل قد تؤجر عليه لأنه طريق إلى التحصين المطلوب من النكاح .
ولهدا جاءت الشريعة في تأكيد الملاعبة قبل المواقعة وجعلت دلك من خير لهو الرجل ففي الحديث الصحيح “كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا تأديبه فرسه ورميه عن قوسه وملاعبته أهله” ووقع النهي عن المواقعة قبل الملاعبة فورد.” لا يقع أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول قال القبلة و الكلام” و قال”من العجز أن يقارب الرجل زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها و يؤانسها و يضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها”قال صاحب المدخل و ينبغ إذا عزم على الاجتماع بأهله أن يتحرز مما يفعله بعض العوام وهو منهي عنه وهو أن يأتي زوجته وهي على غفلة حتى يلاعبها و يمازحها مثل الجسة و القبلة وما شاكل دلك حتى إذا رأى أنها انبعثت لما يريد منها وانشرحت لدلك و أقبلت عليه فحينئذ يأتيها.
قال و حكمة الشرع في دلك بينة و دلك أن المرأة تحب من الرجل ما يحب الرجل منها فادا أتاها على غفلة قد يقضي هو حاجته و تبقى هي فقد يشوش عليها دلك وقد لا يصان دينها و قال الغزالي في الإحياء ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضا نهمتها إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها ثم القعود عنها ايداء لها و الاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال و التوافق في وقت الإنزال ألد عندها ليشتغل الزوج بنفسه عنها فإنها ربما تستحي و يقول ابن الحاج في المدخل و ينبغي له ادا قضى وطره أن لا يعجل بالقيام لان دلك مما يشوش عليها بل يبقى هنيهة حتى يعلم أنها قد انقضت حاجتها .


