4 نقاط جدلية في مدونة الأسرة طالب الملك فيها بعدم “تحليل الحـ ـرام وتحـ ـريم الحلال”

البوغاز نيوز :

أصدر الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس العلمي الأعلى، توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد “دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته”.

الإحالة الملكية، حسب بلاغ للديوان الملكي صادر الجمعة 28 يونيو الجاري، تأتي “بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة  من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.

ويرى مراقبون  أن الإحالة الملكية “تبرز أهمية فتح باب الاجتهاد في القضايا المستجدة المرتبطة بأحوال الأسرة المغربية، وفق مقاصد الشريعة الغراء، وفضائل الاعتدال والاجتهاد، عن طريق الفهم المتجدد لضوابطها ومقاصدها، بشكل يقدم حلولا راهنة لإشكالات معاصرة، تراعي الواقع والتوقع، وتبحث في أسبابه ونوازله”، كما تساير (الإحالة) “القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، وفق توفيقيات تجديدية، تستحضر مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها”.

وحسب المراقبين فإن النقاط الأربع تعتبر الأكثر جدلية في مدونة الأسرة والتي قد تتطلب تعديلا وفق الشريعية الإسلامية بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة المغربية، من خلال فتوى جماعية تستند إلى ثوابت الدين الإسلامي الحنيف، وتستحضر فضائل الاجتهاد والاعتدال، ويتعلق الأمر بـ:

 المساواة في الإرث:

تطالب العديد من الأصوات النسوية بمراجعة أحكام الإرث في المدونة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، فيما يرى المدافعون عن المساواة أن أحكام الإرث الحالية تُناقض مبدأ المساواة المُنصوص عليه في الدستور، لاسيما فيما يتعلق بالتعصيب في الإرث، الذي قد يسمح للعم أو ابن العم أن يرث مع بنات الأب المتوفى اذا لم يكن له أبناء ذكور.

و تعتبر هذه الاصوات أن الشق المتعلق بالإرث في مدونة الأسرة يناقض مضامين الدستور خاصة الفصل 19 الذي يكفل المساواة في الحقوق والحريات بين الرجل والمرأة.

في المقابل، يرفض التيار المحافظ أي تغيير في أحكام الإرث، معتبرين إياها أحكامًا شرعية لا تقبل التعديل.

زواج القاصرات:

على الرغم من تحديد سن الزواج في 18 سنة، إلا أن ظاهرة زواج القاصرات لا تزال مرتفعة ويُعزى ذلك إلى إمكانية حصول القاصر على إذن بزواجه من قاضي الأسرة.

وعليه، يطالب العديد من الفاعلين الحقوقيين بمنع زواج القاصرات بشكل قاطع لحماية حقوق الفتيات، فيما يرفض بعض العلماء والمحافظون ذلك، معتبرين إياه مخالفًا للشريعة الإسلامية.

 حق الولاية على الأبناء:

تمنح المدونة حق الولاية على الأبناء للأب حصراً بعد الطلاق، فيما تُواجه الأمهات صعوبات في إنجاز بعض الإجراءات المتعلقة بأبنائها دون موافقة الأب.

وبالتالي فالأم لا يمكنها إنجاز وثائق إدارية لأبنائها كجواز السفر، أو السفر رفقتهم خارج الوطن، أو نقلهم من مدرسة لأخرى، إلا بإذن الأب، وهو ما قد يخلق مشكلة في حال عدم اكتراث الأب بأبنائه وعدم الاهتمام بشؤونهم، بحيث قد يلجأ هنا البعض الى تحويل هذه الولاية إلى طريقة للابتزاز.

ولهذا، طالبت بعض الأصوات بتقسيم حق الولاية بين الأب والأم بعد الطلاق، فيما رفض البعض ذلك، متمسكين بضرورة بقاء الأب هو الولي الشرعي للأبناء

 منع تعدد الزوجات:

يدعو بعض الحقوقيين إلى منع تعدد الزوجات بشكل كلي، معتبرين إياه مُخالفًا لمبدأ المساواة بين الجنسين، ويُشددّون على صعوبة ضمان العدل والمساواة في ظل تعدد الزوجات.

وعلل المجلس موقفه في منع التعدد، وقال إنه على الرغم من أن المدونة قيدت تعدد الزوجات بعدة قيود من بينها عدم وجود شرط في عقد الزواج من طرف الزوجة بعدم التعدد عليها، وضرورة إثبات الزوج لتوفره على الإمكانيات المالية الكافية لإعالة أسرتين، وإثبات المبرر الاستثنائي الموضوعي لطلب التعدد، فإنه سجل وجود تفاوت بين المحاكم في تقدير شرط المبرر الاستثنائي الموضوعي في الطلبات المقدمة أمام القضاء.

في المقابل، يرفض المحافظون، إسلاميون وعلماء، بشكل قاطع، منع تعدد الزوجات بشكل كلي، ويعتبرون أنه تحريم لما أحله الله، مطالبين بالحفاظ على الوضع القائم، بترك الإذن بين يدي القضاء وبموافقة الزوجة الأولى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.